العلامة الحلي
425
مختلف الشيعة
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، وتبعه ابن البراج ( 3 ) : لو قال : أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن مظاهرا ، سواء نواه أو لا . وهو مشكل على قوله في المبسوط : ( لو نوى ) بقوله : ( أنت طالق كظهر أمي ) وقع الظهار ، ويصير التقدير : أنت عندي ، أو مني ، أو علي كظهر أمي . والوجه عندي الوقوع ، لرواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن الظهار ، فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد الظهار ( 4 ) . وهو نص في الباب . ولأن قوله : ( حرام ) تأكيد لغرضه فلا ينافيه . ولأن قوله : ( أنت علي كظهر أمي ) لا بد وأن ينوي به التحريم ، فإذا نطق به كان أولى . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطء إن كان الظهار مطلقا ، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان مشروطا . وهو يعطي أن العود هو إرادة الوطء . وقال ابن أبي عقيل : والظهار عند آل الرسول - عليهم السلام : أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته : هي علي كظهر أمه أو كظهر خالته أو كظهر ذات محرم ثم يريد أن يعود بعد هذا ( 7 ) القول إلى مجامعتها فعليه الكفارة المغلظة قبل
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 533 المسألة 16 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 300 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 9 ح 26 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 509 ، وفيهما : ( يريد بذلك الظهار ) . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 154 ، وفيه ( إلا إذا تظاهر ) . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 535 - 536 المسألة 20 . ( 7 ) م 3 : بهذا .